الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من يشتري هذه الكروت يخاطر بما دفعه.. فإما أن يربح وإما أن يخسر ما دفعه، وهذا من الميسر المحرم فلا يجوز تعاطيه ولا يجوز لك العمل به. وعليك بالبحث عن عمل غيره.
ثم اعلم أن المسابقات على عوض وإن خلت من الميسر فإنها لا تجوز أيضاً إلا فيما أذن به الشرع مما يعود على الدين بالتقوية والإعلاء، كما هو مبين في الفتوىرقم
24509 والفتوى رقم
11604والفتوى رقم
20576والله أعلم.