الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا أن الولاية للعصبات وهم أقارب المرأة من جهة أبيها، وأن الخال والجد لأم لا يصلحان لولاية النكاح، فراجع الفتوى رقم: 255427، وقد أحلنا فيها على الفتوى المتضمنة لترتيب الأولياء في النكاح، فالأمر في هذا إلى الشرع لا اختيار المرأة.
وإذا كانت الولاية للعم فلا يُسقط عنه الولاية مجرد ما ذكر من وجود الصراعات، أو أنه قد لا يحب لهم الخير، وليس له أن يزوج الفتاة ممن لا ترغب في نكاحه، وإن خشيت أن يعضلها فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي، وانظر الفتوى رقم: 67198.
إذا تم عقد النكاح أصبحت المرأة زوجة للرجل يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، ومن ذلك خلوته بها، ولكن ينبغي أن يراعى ما قد يوجد من عرف أو اتفاق على تأخير الدخول كما بينا في الفتوى رقم: 61470.
والله أعلم.