الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في بقية سؤالك أن أمك كانت تتحفظ بقطع ذهبية لك، وإذا كان المقصود: أنك أودعتها بعض الذهب لتحفظه لك، وتوفيت وهو عندها، فهو لك، وليس من ضمن التركة.
وأما ذهب الأم، وغيره مما تركت: فإنه يعتبر تركة، ويقسم على جميع الورثة لكل وارث بحسب نصيبه الشرعي؛ فالأب له السدس، والباقي يقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن ثم وارث آخر.
ومن رضي من الورثة وهو راشد بالغ التنازل لك عن نصيبه، فلا حرج عليك في قبوله، والانتفاع به.
وما فعلته من دفع الخاتم لأبيك أو القرط لأخيك قبل قسمة التركة أو رضا باقي جميع الورثة: تصرف خاطئ، لكن لو رضي به باقي الورثة، وكانوا جميعا رشداء بالغين، وأمضوه، فلا بأس، وإذا لم يرضوا بذلك، فيمكن احتساب ما أخذا من جملة نصيبهما في التركة بحسبه.
وقسمة الذهب إما أن تتم بالتراضي؛ قال الباجي في المنتقى: وأما قسمة المراضاة بغير تقويم، ولا تعديل، فهي: أن يتراضى الشركاء على أن يأخذ كل واحد منهم ما عُين له، ويتراضوا من غير تقويم، ولا تعديل، فهذه القسمة أيضا تجوز في المختلف من الأجناس.
ويمكن التراضي بينكم على أن تأخذي الذهب لنفسك، وتعطي قيمته يوم القسمة لا قبلها، لتقسم القيمة بحسب أنصباء الورثة. وانظري الفتوى رقم: 52431.
وأما إذا لم يحصل تراض: فإنه يجب الرجوع إلى قسمة الميراث الشرعية، وهي ملزمة للجميع، وإننا ننصح في هذه المسائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم إن لم يحصل تراض واتفاق.
والله أعلم.