هل يحق للبنت أن تستأثر بحلي أمها بعد موتها

12-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
توفيت والدتي منذ 11 عاما، وأنا البنت الوحيدة، ولي ثلاثة إخوة ذكور، وتركت أمي مجموعة من الحلي الذهبية على قدر استعمالها الشخصي، وظلت معي مدة حتى سألت إخوتي أن يأخذوا نصيبا منها، فرفضوا، ولكني شعرت أنه من باب الحياء فقط، ولم أسأل والدي الذي تزوج بثانية.
طلب أبي خاتما بعينه كان قد أعطاه هدية لأمي فأعطيته إياه، وجاملت بنت أخ من إخوتي بقرط من نفس الحلي، واستخدمته زوجته.
والآن أشعر بالذنب الشديد، وأريد توزيع الذهب على كلٍّ بنصيبه الشرعي، وذهبت للصائغ الذي قدّر قيمة الذهب بالسعر الحالي.
سؤالي هو: هل يمكن إعطاء إخوتي وأبي مالا بدلا من قطع الذهب نفسها بما يعادل قميتها؟ وإذا فعلت هل تحسب على سعر يوم الوفاة أم يوم التوزيع؟ وهل يجب أن يكون تقدير الثمن عند الصائغ في يوم التوزيع نفسه أم يمكن قبلها بشهرين مثلا -نظرا لظروف سفري-؟ وما حكم ما أعطيته لأبي وأخي كما ذكرت بنص السؤال؛ هل أحسبهم؟ علما بأنه يتعذر استرجاعهم ووزنهم مرة أخرى؟ وما حكم ما كانت أمي تحفظه لي من قطع معها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكرت في بقية سؤالك أن أمك كانت تتحفظ بقطع ذهبية لك، وإذا كان المقصود: أنك أودعتها بعض الذهب لتحفظه لك، وتوفيت وهو عندها، فهو لك، وليس من ضمن التركة.

وأما ذهب الأم، وغيره مما تركت: فإنه يعتبر تركة، ويقسم على جميع الورثة لكل وارث بحسب نصيبه الشرعي؛ فالأب له السدس، والباقي يقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن ثم وارث آخر.

ومن رضي من الورثة وهو راشد بالغ التنازل لك عن نصيبه، فلا حرج عليك في قبوله، والانتفاع به.

وما فعلته من دفع الخاتم لأبيك أو القرط لأخيك قبل قسمة التركة أو رضا باقي جميع الورثة: تصرف خاطئ، لكن لو رضي به باقي الورثة، وكانوا جميعا رشداء بالغين، وأمضوه، فلا بأس، وإذا لم يرضوا بذلك، فيمكن احتساب ما أخذا من جملة نصيبهما في التركة بحسبه.

وقسمة الذهب إما أن تتم بالتراضي؛ قال الباجي في المنتقى: وأما قسمة المراضاة بغير تقويم، ولا تعديل، فهي: أن يتراضى الشركاء على أن يأخذ كل واحد منهم ما عُين له، ويتراضوا من غير تقويم، ولا تعديل، فهذه القسمة أيضا تجوز في المختلف من الأجناس.

ويمكن التراضي بينكم على أن تأخذي الذهب لنفسك، وتعطي قيمته يوم القسمة لا قبلها، لتقسم القيمة بحسب أنصباء الورثة. وانظري الفتوى رقم: 52431.

وأما إذا لم يحصل تراض: فإنه يجب الرجوع إلى قسمة الميراث الشرعية، وهي ملزمة للجميع، وإننا ننصح في هذه المسائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم إن لم يحصل تراض واتفاق.

والله أعلم.

www.islamweb.net