الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا زكاة في هذا المبلغ المقتطع للبنك.. لكن تجب الزكاة فيما عداه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وانظر الفتوى رقم:
7674 - والفتوى رقم:
643.
أما بخصوص السيارة فإن كنت أردتها للاقتناء الشخصي فليس عليك فيها زكاة، قال
الوزير بن هبيرة: أجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة. أما إذا كان شراؤك لها بقصد الاتجار حيث إنك تبيعها وتشتري بثمنها سيارة أخرى.. وهكذا، فإن هذه السيارة تزكى زكاة عروض التجارة وتُقوَّم، فإن كان ثمنها قد بلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول فإنه تجب الزكاة فيه.
أما إن كنت تؤجرها فالزكاة لازمة فيما بقي في يدك من أجرتها إن بلغ نصاباً أو كمل مع غيره من أموالك نصاباً، وانظر الفتوى رقم:
19847.
والله أعلم.