حكم بيع المظلات الواقية التي تستخدم على الشواطئ

16-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل بيع منتوجات تستعمل كمظلات واقية من أشعة الشمس توضع على حافة البحر، ويستعملها السياح غالبا، ومما لا يخفى عليكم ما يقومون به من مخالفات شرعية كشرب الخمر، فهل يعد هذا من التعاون على الإثم و العدوان؟ وبذلك يكون بيع هذه المنتوجات محرما؟
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحيث كان الغالب هو استعمال تلك المظلات في الأمور المحرمة، كاتخاذها مكانا لشرب الخمر تحتها وممارسة الرذيلة ونحو ذلك، فلا يجوز بيعها؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.
أما إن كان الأصل هو استعمالها لمجرد المكث على الشاطئ، فلا يظهر لنا حرج في بيعها، ولو كانوا يفعلون المحرمات فيها.
وانظر للفائدة الفتويين التاليتين أرقامهما: 54130، 49604.
ولمزيد الفائدة عن معنى الإعانة على الإثم راجع فتوانا رقم: 238324.

والله أعلم.

www.islamweb.net