الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث كان الغالب هو استعمال تلك المظلات في الأمور المحرمة، كاتخاذها مكانا لشرب الخمر تحتها وممارسة الرذيلة ونحو ذلك، فلا يجوز بيعها؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.
أما إن كان الأصل هو استعمالها لمجرد المكث على الشاطئ، فلا يظهر لنا حرج في بيعها، ولو كانوا يفعلون المحرمات فيها.
وانظر للفائدة الفتويين التاليتين أرقامهما: 54130، 49604.
ولمزيد الفائدة عن معنى الإعانة على الإثم راجع فتوانا رقم: 238324.
والله أعلم.