الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يشترط المتبرعون بالمال بلدا معينا تصرف فيه تلك الأموال، فإنه لا حرج في إنفاق الأموال المتبقية في البلد الذي توجد فيه اللجنة، ولكن ينبغي مراعاة أمرين:
أولهما: إذا كانت تلك الأموال أو التبرعات زكاة فإنها توزع في الأصل في نفس البلد الذي فيه أموال المزكي إلا إذا دعت الحاجة لنقلها لبلد آخر فلا حرج، وانظر الفتوى رقم: 240655، في حكم نقل الزكاة.
ثانيهما: أن لا تصرف تلك الأموال إلا لمستحقيها أي الجهة التي عينها المتبرع، وإلى مصارف الزكاة إذا كانت زكاة، وانظر الفتوى رقم: 27006، في مصارف الزكاة.
والله تعالى أعلم.