الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن يئست من إيصال حقوقهما إليهما، فعليك بالتصدق بها عنهما في وجوه البر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ثم إن توصلت إليهما أو إلى ورثتهما لاحقا، فإن أجازوا الصدقة وإلا دفعت إليهم الحقوق، وكان أجر الصدقة لك، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 58417، 58480، 246295، وإحالاتها.
والله أعلم.