طلق امرأته مرتين ثم رفع دعوى طلاق للضرر فهل بانت منه

23-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب تزوجت منذ أربع سنوات، وبعد انقضاء حوالي شهر ونصف حملت زوجتي -والحمد لله-، وعند اقتراب موعد الولادة وقع بيننا خلاف، حيث أرادت هي الوضع في بيت أهلها، وأردت أنا أن تضع في بيتنا. فخرجت ذات يوم من البيت بدعوى زيارة أهلها لكنها لم تعد (بيت أهلها يبعد حوالي 200 متر عن بيتنا)، وباتت الليلة الأولى في بيت أهلها، وفي الصباح كان لديها موعد للزيارة الطبية، في ذلك الصباح ذهبت أنا إلى ذلك الطبيب لأتفاجأ بحضورها هي ووالدتها لإجراء المعاينة الطبية الدورية بدون محرم، فأخبرت أنا والدتها أن تعيد الزوجة إلى بيتي، وأن آخذها أنا بنفسي إلى الطبيب، فلم يستجيبا لي، وكلمت زوجتي فلم تعرني أي اهتمام! الأمر الذي جعلني أستشيط غضبا، وقلت لها: أنت طالق.
بعد يومين كلمتها في الهاتف، وأخبرتها أني أرجعتها (حدث قبل وضع المولود)، ودعوتها للعودة ولكن رفضت.
بعد أيام أخذت أبي واثنين من الأقرباء وذهبت بنية الصلح وإحضارها لكنها رفضت هي وأمها، وأبوها، وأخوها، والحجة أنها مريضة، أخبرتهم أنني لن أعود لأخذها.
بعد حوالي 15 يوما اتصلتْ بي عبر الهاتف، وأخبرتني أنها في العيادة، وطلبت مني إحضار الدفتر العائلي لتسجيل المولود، فذهبت والتقيت بها، وتسامحنا، وقلت لها أني سآخذها غدا هي وابني إلى البيت، في البداية رفضت، ولكنني ألححت في الأمر، ولاحظت أنها استسلمت للأمر.
و في اليوم الموالي اتصلتُ بها، وأخبرتها أنني قادم لأخذها، ولكن عند وصولي أُخبرت أنها غادرت مع أمها.
مرت حوالي ستة أشهر وتفاجأت بأنها رفعت دعوى قضائية تريد الرجوع إلى بيت الزوجية على أن يكون مستقلا أثاثا و معاشا، فحكمت لها المحكمة بذلك، علما أنه كانت تعيش معنا أختي، وأخبرناها هي وأهلها بذلك قبل الزواج، وقبلوا بالموضوع، فتحايلت أنا على المحكمة وادعيت أنني أعيش بمفردي، وقبل تنفيذ الحكم اتصلت بها عبر الهاتف، وطلبت منها الرجوع إلى بيت الزوجية دون شرط أو قيد، فوقع الصدام وتلقيت منها كلاما غير لائق، وأغلقت الهاتف، لأغضب مرة ثانية، وأبعث لها برسالة قصيرة عبر الهاتف، وأخبرها أنها طالق، وأنا لا أدري إن كانت طاهرة أم حائضا؛ لأنه لم يعد بيننا أي اتصال.
بعد حوالي شهرين بعثت لها رسالة قصيرة عبر الهاتف أخبرتها فيها أنني قد أرجعتها، ولا أدري إن كانت قد استلمت الرسالة أم لا؟ وبعد حوالي سنتين ونصف وجدت نفسي مكرها على رفع دعوى طلاق الضرر، فعند محاولات الصلح في المحكمة تمسكت أنا بطلاق الضرر، وأصبحت هي تبكي، وتريد الرجوع.
السؤال: هل بقي في الأمر من رجوع؟ وكم من طلقة نفذت؟
وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم، وسامحوني على الإطالة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت راجعت زوجك بعد الطلقة الأولى قبل انقضاء عدتها بوضع الحمل، فقد رجعت إلى عصمتك، واحتسبت عليك تطليقة، وأما الطلقة الثانية التي كتبتها في رسالة فهي نافذة طالما قصدت بها الطلاق، سواء كانت المرأة حائضًا أم طاهرًا، ورجعتك بعدها بالكتابة صحيحة إن كانت في زمن العدة -وهي: ثلاث حيضات من وقت وقوع الطلاق-، وكنت نويت بها الرجعة، وانظر الفتوى رقم: 139663، والفتوى رقم: 235237.
فإن صحّت هذه الرجعة، ولم يحصل طلاق بعدها، فزوجتك في عصمتك، واحتسبت عليك طلقتين، أما إذا لم تصحّ الرجعة، وانقضت العدة، فقد بانت منك الزوجة، ولا تحل لك إلا بعقد جديد.

وأما رفعك دعوى الطلاق للضرر: فلا يقع بمجردها طلاق إلا إذا تلفظت بالطلاق أو كتبته بنية إيقاعه، فتكون بذلك طلقتها ثلاثًا، وتبين منك بينونة كبرى، وانظر الفتوى رقم: 115269.
واعلم أنّ ما قمت به من الحيلة والخداع للمحكمة غير جائز، وبخصوص طلب زوجتك لمسكن مستقل، فإن كنت اشترطت عليها في العقد أن تسكن مع أختك، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحق لها المطالبة بمسكن مستقل، وانظر الفتوى رقم: 270022.

والله أعلم.

www.islamweb.net