الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تسألين عن حكم الانتفاع بالموقع فيما هو مباح: فلا حرج فيه، ولو عرض لك أثناء استعراض الروابط المقصودة شيء محرم فعليك غض بصرك، وتجاوز ما لا يجوز. وأما لو كان قصدك وضع الروابط به، والتربح من خلال عرض الإعلانات: فلا بد من التحكم فيها لتكون مما يجوز عرضه، والترويج له، وأما عند عدم التحكم والتمكن من فلترة الإعلانات المحظورة فلا يجوز ذلك؛ لما قد يترتب عليه من الإعانة على الإثم والعدوان بالدعاية للشركات والمواقع المحرمة، كالشركات الربوية، ومحلات بيع الخمور، وأماكن الدعارة، وغير ذلك مما لا تجوز الإعانة عليه، ولا الترويج له، ولا يخفى أن الإعلان عن هذه المذكورات وأشباهها أمر شائع منتشر، بل غالب، فوجب التحرز والتوقي من الإعانة عليه. وانظري الفتوى رقم: 172741.
والتعلل بفعل من يظن به الخير لا يكفي في ذلك؛ لأنه قد يكون أخطأ، وهو غير معصوم من الخطأ، ونسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه، وعن سائر المسلمين، وإما أن يكون له فيه من التعليل والعذر ما لا ينطبق على غيره، وهكذا من المحامل والمخارج.
والله أعلم.