الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأب -في الغالب- أحرص الناس على اختيار الزوج الصالح لابنته، وتحصيل مصالحها في الزواج، وغيره؛ لما له من الخبرة والدراية مع ما فطره الله عليه من الشفقة عليها، لكن ليس من حقه أن يمنع موليته من التزوج بكفئها، وإذا فعل ذلك تعنتًا كان عاضلًا لها، ومن حقها رفع الأمر للقاضي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها، كما بيناه في الفتوى رقم: 79908.
فإن كان هذا الرجل كفؤًا لك فلا حقّ لأبيك في الامتناع من تزويجه، والذي ننصح به هو: السعي لإقناعه بتزويجك منه، وتوسيط بعض الأقارب أو غيرهم ممن لهم وجاهة عنده، ليكلموه في ذلك، فإن أبَى التزويج، فالأَولى: أن تتركي هذا الرجل، ولعل الله يعوضك خيرًا منه، لكن إذا كان عليك ضرر في تركه فلكِ أن ترفعي الأمر إلى القاضي الشرعي، وراجعي الفتوى رقم: 265180.
والله أعلم.