الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كانت الصدقة التي تنوي إخراجها صدقة تطوع كما يظهر لنا من السؤال، فإنه لا يجب عليك أن تتحرى عن الشخص الذي ستتصدق عليه هل يصلي أم لا؟ لأن صدقة التطوع يجوز دفعها حتى للكافر، ولا شك أن الأفضل أن تتحرى بها المصلين وأهلَ الصلاح منهم، قال الإمام النووي في المجموع: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخُصَّ بِصَدَقَتِهِ الصُّلَحَاءَ, وَأَهْلَ الْخَيْرِ, وَأَهْلَ الْمُرُوءَاتِ وَالْحَاجَاتِ، فَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَاسِقٍ أَوْ عَلَى كَافِرٍ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ جَازَ، وَكَانَ فِيهِ أَجْرٌ فِي الْجُمْلَةِ... اهـ .
وقوله هنا: ( على كافر .... ) يريد بها صدقة التطوع، وأما الصدقة الواجبة فلا تدفع لكافر في الأصل وانظر الفتوى رقم: 175233، عن حكم دفع الصدقة والزكاة لتارك الصلاة، والفتوى رقم: 190185، عن حكم التصدق على غير المسلمين، والفتوى رقم: 215650، عن حكم إعطاء الزكاة للتارك للصلاة الساب للدين.
والله تعالى أعلم.