الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجك أن ينفق عليك بالمعروف، ولا يلزمه تعويضك بالمال عن فقد وظيفتك، لكن تلزمه لك أجرة عملك إن كنت عملت معه على أجرة معلومة أو أجرة المثل إذا كنت لم تحددي أجرة، قال مرعي الكرمي الحنبلي ـ رحمه الله ـ: ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة أو جعالة فله أجرة المثل. دليل الطالب لنيل المطالب (ص: 179) وهذا هو القول الراجح عندنا، وانظري الفتوى رقم: 114541.
وإذا كنت دفعت إليه ذهبك متبرعة به فلا شيء لك، ولا يحقّ لك الرجوع في تلك الهبة، وأما إذا كان أخذ الذهب منك على سبيل القرض فعليه مثله أو قيمته (ساعة الرد)، وراجعي الفتوى رقم: 125042، و الفتوى رقم: 128157.
ولا حرج عليك في سؤال زوجك أن يكتب لك جزءا من المشروع متبرعاً بطيب نفس، إلا إذا كنت دفعت له الذهب على أن تكوني شريكة له فيلزمه لك ما اتفقتما عليه حينها.
وننبه إلى أن الواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، ويقوم بحقه الذي عليه، وينبغي أن تقوم العلاقة بينهما على التراحم والتفاهم ومراعاة كل منهما لظروف الآخر.
والله أعلم.