الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوقف محبوس الأصل، فلا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ففي صحيح البخاري عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان يقال له: ثمغ. وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره»
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم. اهـ.
وقال النووي: وفيه: أن الوقف لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، إنما يتبع فيه شرط الواقف. اهـ.
وعليه؛ فالبيت الموقوف على جدك وريعه لا يدخل ضمن وصيته، لأنه ليس من الميراث.
والله أعلم.