الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج له شروطه التي إذا توفرت فيه كان زواجًا صحيحًا، وهي مضمنة في الفتوى رقم: 1766. فإذا تم الزواج بالإيجاب والقبول، وبإذن الولي، وحضور الشهود كان زواجًا صحيحًا، ولا يشترط لصحته إعلانه، بل لا يجب الإعلان، ولكنه مستحب، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 127689. ولا يشترط أيضًا لصحة الزواج علم الزوجة الأولى أو استئذانها فيه، وراجعي الفتوى رقم: 116926.
ومن حق الزوجة الثانية أن يعدل زوجها بينها وبين زوجته الأولى في المبيت والنفقة، وكونهما في مدينتين مختلفين لا يمنع شرعًا ولا عادة من العدل بينهما. وإن تنازلت أي من الزوجتين عن شيء من حقها فلها ذلك، ولها التراجع عنه متى شاءت. وراجعي الفتوى رقم: 56440، والفتوى رقم: 4955، والفتوى رقم: 268876.
والله أعلم.