الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نذر المجازاة مكروه عند أكثر أهل العلم، لكن يجب الوفاء به إذا تحقق ما علق عليه، وانظري الفتوى رقم: 106240.
ونية الناذر هي التي تحدد متى يلزمه النذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :(إنما الأعمال بالنيات..) رواه البخاري.
وعليه، فالنذر في الحالتين المذكورتين يرجع فيه إلى نيتك حين نذرتِ؛ ففي الحالة الأولى إن كنت قصدت التصدق بالمبلغ المالي متى ما رزقت مولودا ذكرا، فقد تحقق شرطك ووجب عليك الوفاء بما نذرت، وإن كنت قصدت أنه "إن كان حملك ذلك ذكرا...." فلم يتحقق ما علقت عليه النذر ، وبالتالي لا يجب عليك شيء،
وهكذا في الحالة الثانية؛ فإن كنت أطلقت ـ وهو الظاهر من سؤالك ـ فقد وجب عليك الوفاء بالنذر؛ لتحقق الشرط وهو ترقية الزوج، وإن كنت قصدت ترقيته في فترة معينة ـ ولم يترق فيها ـ فلم يتحقق الشرط ولا يجب عليك شيء.
وراجعي الفتويين التالية أرقامهما: 158081 - 9722
والله أعلم.