الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لك السؤال عن الاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية، ونصحناك بالإقلاع عنها، والتوبة إلى الله تعالى منها، ونعيد لك النصح بذلك مجددا مذكرين بحرمتها، وضررها الشديد على الصحة الجسدية والنفسية لممارسها، فبادر إلى التوبة منها، ومجاهدة النفس في سبيل تركها، وإن كنت غير متزوج فينبغي لك أن تتزوج، وتعف نفسك عن الحرام. وانظر الفتوى رقم: 7170 لمعرفة سبل التخلص من هذه العادة السيئة.
وبخصوص ما سألت عنه: فإنه لا يلزمك الغسل - في حال الاستمناء - إلا بنزول المني؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. أخرجه مسلم.
فإذا حبسته ولم ينزل، فليست عليك جنابة عند أكثر العلماء، جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع: .... وقال بعض العلماء: لا غُسْلَ بالانتقال، وهذا اختيار شيخِ الإسلام، وهو الصَّواب، والدَّليل على ذلك ما يلي:
1- حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ، وفيه: «نعم، إِذا هي رأت الماءَ»، ولم يقلْ: أو أَحَسَّتْ بانتقالِه، وَلَوْ وَجَبَ الغُسْلُ بالانتقالِ لَبَيَّنَهُ صلّى الله عليه وسلّم لدعَاءِ الحاجَةِ لِبَيَانِهِ.
2- حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ: «إنما الماءُ من الماءِ»، وهُنا لا يوجَدُ ماءٌ، والحديث يَدُلُّ على أنَّه إِذا لم يَكُنْ ماءٌ فلا ماءَ.
3- أن الأصل بقاءُ الطَّهارة، وعَدَمُ مُوجب الغَسْل، ولا يُعْدَل عنْ هذا الأصْل إِلا بدليل. اهـ.
هذا؛ ويجب عليك غسل ذكرك من خروج المذي، وتطهير ما أصاب بدنك أو ثيابك منه مع الوضوء للصلاة، حيث إن المذي ناقض للوضوء، ولمعرفة الفرق بين المني والمذي من حيث الصفة والحكم راجع الفتوى رقم: 34363.
وراجع أيضا الفتوى رقم: 64005 لمعرفة حكم من اشتبه في الخارج منه فلم يدر هل هو مني أو مذي؟
والله أعلم.