الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك علقت الطلاق على شرط، فإن حصل منك الذهاب لبيت صديقك، فقد وقع الطلاق على مذهب جماهير العلماء، سواء كنت قاصداً أو مجرد حلف، لأنه لا هزل في الطلاق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدُّهن جِدٌّ وهزلُهن جدٌّ: النكاح، والطلاق، والرجعة" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وذهب بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الأمر منوط بالنية، فإن نوى الطلاق وحصل ما علقه عليه من شرط وقع طلاقاً، وإلا كان يميناً حنث فيها، وعليه كفارة يمين، وقد أفتى بعدم وقوع الطلاق إذا لم ينو الطلاق جماعة من الصحابة كعائشة وحفصة وأم سلمة وابن عباس، وقال: الطلاق عن وطر (أي رغبة ونية)، والعتق ما ابتغي به وجه الله. رواه البخاري.
وراجع الفتوى رقم: 13667.
والله أعلم.