القول الراجح في استباحة قصر الصلاة

25-1-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أنا طالب من بلدعربي أدرس بألمانيا، وكنت قد سمعت فتوى للشيخ ابن عثيمين تجيز قصر الصلوات طوال مدة إقامتي ما لم أعلم مدة إقامتي، مع العلم أني أقصر منذ سنة ونصف، الرجاء توضيح الأمر أكثر لأنه قد يشكك البعض في الأمر باعتباره شيء من المبالغة، الرجاء إفادتي سريعا لأهمية الأمر، وجزاكم الله خيراً....

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي كان يفتي به الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الذي لم ينو إقامة دائمة في بلد غير بلده فإنه يقصر الصلاة ولو طالت مدة إقامته، واستدل بأدلة غير مُسلَّمة الدلالة على المقصود.
والذي عليه جماهير الفقهاء أن هناك مدة معينة إذا نوى إقامتها فإنه يتم الصلاة، واختلفوا في هذه المدة فحددها الحنفية بخمسة عشر يوماً، وحددها الحنابلة بأربعة أيام ومنها يوم الدخول والخروج، وحددها المالكية والشافعية بأربعة أيام، بغير يومي الدخول والخروج.
والذي نرجحه مذهب المالكية والشافعية بأن من نوى الإقامة أربعة أيام فصاعداً أتم الصلاة، ولا يحسب منها يوما الدخول والخروج.
ودليلهم أن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض.. والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب في الأرض، واستفادوا تحديد مفهوم الإقامة بما زاد عن ثلاث بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً. واللفظ لمسلم
مع منع المهاجر من الإقامة بمكة. ومفهوم الحديث أن ما زاد على الثلاث فهو إقامة، وهنالك فتوى أكثر تفصيلاً يمكنك مراجعتها برقم:
7373.
والله أعلم.

www.islamweb.net