الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلماء مختلفون في أخذ الوكيل لنفسه من المال الذي وكل في توزيعه، وقد وضحنا خلافهم في الفتوى رقم: 141433، ومن ثم فالأحوط أن تخرج من هذا الخلاف وأن تستأذن من وكلوك في قسمة تلك الصدقات أو الزكوات في أن تأخذ منها، وإن أخذت منها لنفسك دون استئذانهم جاز ذلك عند بعض العلماء إن كان الوصف الذي وكلت في الدفع إلى المتصف به موجودا فيك .
والله أعلم.