الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام حول احتلام المرأة، ومتى يجب عليها الغسل منه في الفتوى رقم:
18396 ورقم:
21399 فراجعي هاتين الفتوتين.
وماء المرأة أصفر رقيق غالباً، فإذا احتلمت المرأة ورأته وجب عليها الغسل، وإذا لم تر شيئاً أو وجدت المذي فلا غسل عليها، ولمني المرأة علامات أخرى غير لونه الأصفر. وقد نقل الإمام
النووي يرحمه الله خلاف الفقهاء في تعيين ماء المرأة فقال في المجموع 2/161 :
وأما مني المرأة فأصفر رقيق، قال المتولي: وقد يبيض لفضل قوتها، قال إمام الحرمين والغزالي: ولا خاصية له إلا التلذذ، وتثور شهوتها عقيب خروجه، ولا يُعرف إلا بذلك. وقال الروياني: رائحته كرائحة مني الرجل. فعلى هذا له خاصيتان يعرف بإحداهما، وقال البغوي : خروج منيها بشهوة أو بغيرها يوجب الغسل، كمني الرجل، وذكر الرافعي أن الأكثرين قالوا تصريحاً وتعريضاً يطرد في منيها الخواص الثلاث، وأنكر عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وقال: : هذا الذي ادعاه ليس كما قاله، والله أعلم . انتهى.
وعليه؛ فإذا تميز لك المني باللون أو الرائحة، وجب عليك الغسل، وإذا لم تميزي رائحته، وتذكرت احتلاماً فإن الأحوط لك هو الاغتسال، كما سبق من أن مني المرأة قد يخرج أبيض.
والله أعلم.