الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالزكاة في النقود لا تجب إلا إذا توافر فيها شرطان:
أولهما: بلوغ النصاب، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة.
وثانيهما: أن يبقى عندك سنة هجرية وليست ميلادية.
فإذا تجمع لديك من الراتب ما يمكنك أن تشتري به نصاب ذهب أو نصاب فضة، وبقي عندك هذا النصاب سنة هجرية من يوم بلوغه النصاب، فقد وجبت الزكاة فيه، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5 %، فتخرجين من المال هذا المقدار، وكذلك إذا كان مجموع ما عندك من النقود مع الذهب يبلغ النصاب.
وأما إذا لم يتجمّع عندك من الراتب هذا النصاب، أو تجمّع ولكنه لم يبق عندك سنة، أو كان مجموع النقود والذهب لا يبلغ نصابًا، فلا زكاة عليك.
وانظري الفتوى رقم: 69246 في زكاة الدين، والفتوى رقم: 137296 في زكاة الحلي.
والله تعالى أعلم.