الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج من أمور الخير العظيمة، وفيه عصمة بإذن الله من الفتن، فينبغي المبادرة إليه، بل هو واجب في حق من يخشى على نفسه الفتنة كما هو مبين بالفتوى رقم: 3011، وليس لأهلك الحق في منعك من الزواج بحجة الأولاد، ولكن الولي شرط لصحة الزواج، فلا يصح الزواج إلا بإذن الولي، فإذا امتنع من تزويجك بغير مسوغ شرعي، زوجك الولي الأبعد في قول بعض أهل العلم، أو القاضي الشرعي في قول فريق آخر، وراجعي الفتوى رقم: 1766، والفتوى رقم: 22277، والفتوى رقم: 79908.
والتعدد جائز في حق من هو قادر على العدل بين زوجتيه، وليس عيبا أن يتزوج الرجل من زوجة أخرى، فإذا رغب الرجل في ذلك فليس لأهله الحق في الاعتراض على ذلك، وكذا الحال بالنسبة لزوجته الأولى، ولا يجوز لها طلب الطلاق لمجرد زواجه من غيرها، ومن حقها أن تطلب العدل بينهما. وتراجع الفتوى رقم: 1342، والفتوى رقم: 37112.
وإن لم يتيسر لك الزواج من هذا الرجل فابحثي عن غيره، إذ يجوز للمرأة شرعا أن تبحث عن الأزواج أو تعرض نفسها على من ترغب في زواجه منها في حدود الأدب والحشمة كما أوضحنا في الفتوى رقم: 18430، واعلمي أن من أعظم وسائل تيسير الأمور دعاء الرحمن الغفور، فأكثري من دعائه، وعلقي قلبك برجائه، فهو القائل: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}، وكلما روعيت في الدعاء شروطه وآدابه كان أرجى للقبول، وهي مبينة بالفتوى رقم: 119608.
والله أعلم.