الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ضابط الفقير والمسكين الذي تدفع إليه الزكاة في الفتوى رقم: 128146، فإن كان هذا الضابط متحققًا في إخوتك بحيث يصدق عليهم وصف الفقير أو المسكين، فيجوز لك أن تدفعي إليهم زكاة مالك، بل دفعها إليهم -والحال هذه- أولى من دفعها إلى غيرهم؛ لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، كما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويجوز لك تقسيطها معجلة في الحول، وأما تأخير الزكاة بعد حولان الحول فلا يجوز، وانظري الفتوى رقم: 129871.
والله أعلم.