الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك ينطق بالكفر الصريح فهو مرتد خارج من الملة ما لم يكن هناك مانع نحو إكراه أو جنون، وكذلك إذا كان تاركاً للصلاة جحوداً لفرضيتها، وعند بعض أهل العلم يكفر بترك الصلاة مطلقاً، وراجعي الفتوى رقم : 177285.
وإذا ارتد فقد انفسخ عقد نكاحه ووجبت الفرقة ما لم يتب قبل انقضاء عدتك، وانظري الفتوى رقم: 25611.
وإذا تيقنت أن زوجك طلقك ثلاث تطليقات فلا يحل لك البقاء معه، ولو أنكر هذه التطليقات، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك، قال أبي: القول قول الزوج إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها. اهـ
بل جعل بعض أهل العلم للمرأة حقّ التطليق على زوجها إذا كان لا يبالي بكثرة الحلف بالطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم : 102511.
واعلمي أنّه في حال الفرقة بينك وبين زوجك تكون حضانة الأولاد الصغار لك ما لم يكن بك مانع من موانع الحضانة، وإذا حصل تنازع في الحضانة فمرده إلى القضاء.
والذي ننصحك به أن تعرضي مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.
والله أعلم.