الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد هو شريعة المتعاقدين، وقانون العمل يُعتبر كالعرف، ويُحكَّم عند الاختلاف بين المؤجر والمستأجر، إذا لم يصرح في العقد بخلافه؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
فإن كان هناك نص صريح بتحديد أجرة السمسرة في الإيجار يخالف ما جرى عليه عرف العمل، ونص عليه في القانون من تحديد نسبة العمولة فالعبرة بما نص عليه في العقد لا ما جرى به العرف وحدده قانون العمل؛ لأنه إنما يعتبر العرف والعادة عند عدم التصريح بخلاف ما يدلان عليه، وبمعنى آخر إنما يعتبر العرف حيث لا شرط، أما مع وجود الشرط فيعمل به، جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. اهـ.
وقد بينا حكم سن الدولة قوانين تحدد الأجور في الفتوى رقم: 48391، وفي حال كان ذلك ضروريا يصب في مصلحة الناس فيجب الالتزام به.
والله أعلم.