الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:.
فطالما أن الصلاة قد انتهت، فلا عبرة بالشك فيها، كما بينا بالفتوى رقم: 120064، ولا يلزمك الإعادة.
ونية الوضوء لصلاة الضحى كافية لمن أراد إعادة الفجر؛ قال ابن قدامة في المغني: فصل: وصفتها أن يقصد بطهارته استباحة شيء لا يستباح إلا بها، كالصلاة والطواف ومس المصحف، وينوي رفع الحدث، ومعناه إزالة المانع من كل فعل يفتقر إلى الطهارة. وهذا قول من وافقنا على اشتراط النية، لا نعلم بينهم فيه اختلافا.
والله أعلم.