أحكام جلب زبائن للشراء من موقع على الإنترنت لقاء عمولة

14-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي بخصوص الربح من الإنترنت: فقد قام أحد الأشخاص بالاشتراك عن طريقي في أحد مواقع كسب الزيارات للمواقع، وعن كل عملية شراء له داخل الموقع أربح 20 %، فهل هذه الأموال حرام؟ مع العلم أني أربح منه فقط، فليس ربحا شبكيا أو هرميا، ولو كانت حراما فماذا أفعل بما معي من المال؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما يعرض في الموقع مشروعًا، وما يباع فيه مباحًا، ولا يشترط للاشتراك في نظام التسويق له شراء منتج أو بذل رسوم مباشرة، فلا حرج عليك في الترويج له، وجلب الزبائن إليه، والانتفاع بما تعطى مقابل ذلك من عمولة. وكونك تُعطَى عمولة عن كل عملية شراء قام بها من جلبته؛ إن كان ذلك مستحقًّا على اعتبار كونه جزءا من عمولتك فهو يؤدي إلى غرر وجهالة تفسد ذلك العقد، فيمنع، وعند فساده يكون لك أجرة المثل فقط. وأما لو كان هبة من الشركة وحافزا للمشتركين: فلا حرج فيه.

وأما لو اختلت تلك الضوابط السابقة: فلا يجوز الاشتراك فيه، وما كان منه مقابل منفعة محرمة كإعلان عن شيء محرم ونحو ذلك، فلا يحل، ويلزم التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، ودفعه للفقراء والمساكين، وإن كان بعض العلماء يرى أن في مثل ذلك يكفي الإقلاع فقط دون التخلص مما اكتسب من قبل حال الجهل بحرمته؛ قال الشيخ/ ابن باز: إذا كان عن جهالة فله ما سلف وأمره إلى الله، قال الله جل وعلا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. فإذا كان جاهلا فله ما سلف، أما إذا كان عالما ويتساهل فليتصدق بالكسب الحرام، إذا كان نصف أمواله أو ثلثها أو ربعها كسبا حراما يتصدق به على الفقراء والمساكين، أما إذا كان جاهلا لا يعلم ثم علم وتاب إلى الله فله ما سلف. اهـ.

وقال الشيخ/ ابن عثيمين: إذا كان قد أخذه فإن كان جهلًا منه، ولا يدري أنه حرام، فإن توبته تجب ما قبلها، وهو له؛ لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ. {البقرة:275}.

والله أعلم.

www.islamweb.net