الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أنك اقترضت من أختك المبلغ المذكور بفائدة شهرية ثابتة قدرها 185 جنيهاً، وهذا عين الربا، ولا يجوز، كما لا يجوز لأختك أن تودع مالها في بنك ربوي يضمن لها كذلك فائدة شهرية أو سنوية ثابتة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 673، 19203.
وأما بالنسبة لاتفاقك مع صاحبك، فهو مضاربة صحيحة لا حرج فيها، واعلم أنه ليس لك أن تطالب صديقك بأرباح ما دام العمل قد توقف، ولم تنتج عنه أرباح لتلف الماكينة، أو كساد البضاعة، أو نحو ذلك.
قال الإمام النووي -رحمه الله-: ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح ودعوى التلف. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: والعامل أمين في مال المضاربة، فعليه؛ فالقول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة فيه. انتهى.
ولا حرج عليك إن كتبت ما لك من مال على صديقك، وأشهدت على ذلك، بل هو الأولى، وسواء كتبت إقراراً أو كمبيالة، أو شيكاً، أو إيصال أمانة، كل ذلك لا حرج فيه، ما لم يتضمن ربا أو أكلاً للمال بالباطل.
وننبه السائل الكريم إلى أننا أجبناه بما ظهر لنا من سؤاله، وإلا فهناك أمور كان ينبغي له أن يبينها على وجه التحديد، ومنها: هل الربح الذي يحصل عليه من صاحبه من الربح المشاع أم لا؟ وهل المبلغ الذي أخذه من شقيقته على سبيل القرض، أم كان وكيلاً لها؟ وكيف توقفت المضاربة هل بتفريط من العامل أم لا؟
والله أعلم.