الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالأراضي التي اشتريتها بنية بيعها بعد أن يزيد سعرها تعتبر من عروض التجارة وتُزَكَّى زكاتُها، وكيفية زكاتها أن تقوم الأرض بعد مرور الحول ـ على أصل المال الذي اشتريتها به ـ وتُخْرِجَ من قيمتها رُبُعَ العشر، والمعتبر قيمتها عند مرور الحول وليس بما اشتريتها به، فتنظر كم تساوي تلك الأرض في السوق عند مرور الحول، وتخرج منها ربع العشر أي 2.5 % سواء زادت قيمتها عما اشتريتها به أو قلت، وانظر الفتوى رقم: 123033.
والله تعالى أعلم.