مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب

23-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 2
(زوجة) العد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 4

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11، ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 ، ولبنتيه الثلثان ـ فرضا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.

  قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.

والباقي للشقيقة والشقيق، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء: 176 ، ولا شيء للأخوينK والأخوات من الأب؛ لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان.

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للأم سدسها، اثنا عشر سهما، وللزوجة ثمنها، تسعة أسهم، وللبنتين ثلثاها، ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهما أربعة وعشرون، وللأخ الشقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 * 3 72
أم 4 12
زوجة 3 9
بنتان 16 48

أخ شقيق

أخت شقيقة

1

2

1

والله أعلم. 

www.islamweb.net