الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع الحر -ابنًا كان أو ابنة أو غيرهما-، وقد اتفق على ذلك أهل العلم قاطبة، والعقد على ذلك يقع باطلًا باتفاق، وأصل هذا الإجماع قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح. اهـ.
والحرية حق لله تعالى لا يقدر أحد على إبطاله إلا بحكم الشرع، حتى ولو رضي الحر بذلك! وليس بيع الحر من الأسباب الشرعية للاسترقاق، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 26319، 111427.
وعلى ذلك؛ فبيع الرجل لابنته بيع باطل، ولا تكون الابنة بذلك رقيقة لها حكم الإماء، بل تبقى حرة كما خلقها الله تعالى.
والله أعلم.