الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما دمتم قد اشتريتموها بنية بيعها ولو بعد البناء عليها فإنها تعتبر من عروض التجارة، وتجب الزكاة فيها، وتزكَّى زكاة عروض التجارة؛ فينظر كل واحد منكم في نصيبه فإن بلغ نصابا بنفسه -أو بما عنده من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة أخرى- وحال الحول فإنه يخرج ربع العشر -أي: 2.5 %-، وتجب الزكاة في قيمتها عند حلول الحول على أصل المال الذي اشتريت به، ولو كانت الأرض لم تبن، أو كان البناء في مرحلة الإنشاء، فتقوّم الأرض والبناء إن وجد، ويزكي نصيبه عن كل سنة لم ينقص نصيبه منها عن النصاب، ومن لم يخرجها عن السنين الماضية وجب إخراجها الآن، ولا تسقط الزكاة بالتقادم، بل يجب عليه إخراجها، وإذا طال العهد بها ولا يعلم ما كان سعرها في ذلك الوقت فلا مناص من التقدير والاستعانة بأهل الخبرة من تجار الأراضي والعقار، ومن لم يبلغ نصيبه نصابًا بنفسه ولا بغيره من نقود أخرى أو ذهب أو فضة فلا زكاة عليه، وانظر الفتوى رقم: 180825.
والله تعالى أعلم.