الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالشقة لا تجب الزكاة فيها لمجرد أنها فارغة، وإنما تجب زكاتها إذا اشْتُرِيَتْ بنية الاتجار فيها؛ لأنها تعتبر حينئذ عرضا من عروض التجارة، فإن كنت قد اشتريت الشقة بنية الاتجار فيها، فإنك تزكيها عن كل سنة حال الحول على أصل المال الذي اشتريتها به، فتقومها عند حولان الحول في السوق، وتخرج من قيمتها ربع العشر 2.5 % ، وإذا لم تزكها حتى بعتها، فإنك تخرج زكاتها عن كل السنين الماضية، وليس عن سنة واحدة، وتعتبر زكاتها دينا كسائر الديون الأخرى التي عليك للناس.
وإذا لم تشترها بنية التجارة فيها، فإنه لا زكاة عليك فيها، فإذا بعتها، وحال الحول على ثمنها، وهو بالغ نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من مالك، ففيه الزكاة.
وانظر الفتوى رقم: 112708 عمن اشترى شقة، وأرضا وعليه ديون، فما حكم الزكاة.
والله أعلم.