الفوائد الربوية هل يشرع الانتفاع بها في تجهيزات الزواج

30-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
عندي سؤال يتعلق بالفوائد البنكية الربوية:
والدي وضع مبلغا ماليا في حسابي لمدة زمنية، مما ولد فوائد. بعد مدة استخرج أبي ماله كله لضائقة مالية، وترك الفوائد التي توجد في حسابي الآن.
هل يجوز لي استعمالها بغرض تحضير زواجي، أو إعانة زوجي في تجهيز المنزل؟
أعانكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فتلك الفوائد الربوية التي ترك لك والدك، كسب خبيث، يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، أو دفعه للفقراء والمساكين، وليس لحائزه الانتفاع به إلا إذا كان فقيرا محتاجا، فله أن يأخذ منه حينئذ بقدر حاجته.

 قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه، وعياله إن كان فقيراً؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
 وعليه، فتلك الفوائد يلزمك صرفها فيما ذكرنا، وليس لك أخذها لنفسك لتحضير زواجك أو غيره، ما لم تكوني فقيرة محتاجة، كما أنه ليس لك دفعها لزوجك، ما لم يكن فقيرا محتاجا، وهكذا فلا تصرف إلا لمستحقها.

هذا مع التنبيه إلى أنه لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية، إلا إذا تعينت وسيلة لحفظ المال ونحوه، لعدم وجود البنوك الإسلامية، والوسائل الشرعية لحفظ المال.

والله أعلم.

www.islamweb.net