الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس على الزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إن كان محتاجاً، كما تقدم في الفتوى رقم:
2450 - والفتوى رقم:
11216.
ولكنها لا تشتري بذلك ملابس ولا غيرها على أنها زكاة، بل تعطيه الزكاة من جنس المال المزكى، ثم هو يصرفه فيما يشاء من احتياجاته.
والله أعلم.