الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالكتب المذكورة من كتب الشافعية، ولكن المعتمد منها عند المتأخرين في معرفة المذهب كتابان هما: تحفة المحتاج، ونهاية المحتاج.
جاء في إعانة الطالبين: المعتمد في المذهب للحكم، والفتوى: ما اتفق عليه الشيخان، فما جزم به النووي، فالرافعي، فما رجحه الأكثر، فالأعلم والأورع.
ورأيت في فتاوى -المرحوم بكرم الله- الشيخ أحمد الدمياطي ما نصه: فإن قلت ما الذي يفتى به من الكتب؟ وما المقدم منها، ومن الشراح، والحواشي ككتب ابن حجر، والرمليين، وشيخ الإسلام، والخطيب، وابن قاسم، والمحلي، والزيادي، والشبراملسي، وابن زياد اليمني، والقليوبي، والشيخ خضر وغيرهم. فهل كتبهم معتمدة أو لا؟ وهل يجوز الأخذ بقول كل من المذكورين إذا اختلفوا أو لا؟ وإذا اختلفت كتب ابن حجر. فما الذي يقدم منها؟ وهل يجوز العمل بالقول الضعيف، والإفتاء به، والعمل بالقول المرجوح، أو خلاف الأصح، أو خلاف الأوجه، أو خلاف المتجه أو لا؟
الجواب: كما يؤخذ من أجوبة العلامة الشيخ سعيد بن محمد سنبل المكي، والعمدة عليه: كل هذه الكتب معتمدة، ومعول عليها، لكن مع مراعاة تقديم بعضها على بعض، والأخذ في العمل للنفس يجوز بالكل. وأما الإفتاء فيقدم منها عند الاختلاف التحفة، والنهاية. فإن اختلفا فيخير المفتي بينهما إن لم يكن أهلا للترجيح، فإن كان أهلا له أفتى بالراجح. اهــ.
والله أعلم.