الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كثرة الحلف منهي عنها شرعا، قال تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:224}، وقال سبحانه: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}،
وقد أدرج الله وصف من يكثر الحلف ضمن أوصاف غير محمودة كالمشاء بالنميمة والهماز وغيرهما، قال تعالى: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ...{القلم:10- 11}،
فلتتق الله تعالى ولتعود لسانك على التقليل من الحلف ما أمكن.
أما بخصوص ما سألت عنه، فالراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الأيمان المكررة على شيء واحد لا تلزم فيها عند الحنث إلا كفارة واحدة، كما سبق بيانه في الفتويين التالية أرقامهما: 56462، 79783.
وعلى هذا تلزمك كفارة واحدة ما دمت قد حلفت أيمانا متعددة على شيء واحد، وانظر الفتوى رقم: 136912، والفتوى رقم: 137841.
أما إن كنت حلفت أيمانا متعددة على أشياء متعددة فإن الكفارة تتعدد عليك ـ على الراجح ـ بتعدد المحلوف عليه أو عنه والحنث فيه، وانظر الفتوى رقم: 113144.
وكفارة اليمين كما جاءت في القرآن الكريم: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}،
فإن كنت عاجزا عن الثلاثة الأولى أجزأك الصيام، وإلا فلا يجزئك.
والله أعلم.