الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما ما صليته من صلوات مع الإخلال ببعض شروطها جهلا، ففي وجوب قضائها خلاف بين العلماء، تنظر لمعرفته الفتوى رقم: 125226.
وحيث اخترت القضاء، فكيفيته مبينة في الفتوى رقم: 70806، والأولى البداءة في القضاء بالظهر.
قال في منح الجليل: (وَنُدِبَ تَقْدِيمُ ظُهْرٍ) فِي قَضَاءِ؛ لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَبِيحَةَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَقِيلَ يَبْدَأُ بِالصُّبْحِ. قاله ابْنُ عَرَفَةَ، وَهُوَ أَوْلَى. قاله الْحَطَّابُ؛ لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاةِ النَّهَارِ. انتهى بتصرف يسير.
وبأيها بدأت، فالأمر واسع إن شاء الله، وفي وجوب الترتيب بين المقضيات خلاف، وقد ملنا إلى ترجيح عدم وجوبه، وهو قول الشافعية، ولتنظر الفتوى رقم: 127637.
ولا يجب تعيين سبب القضاء، بل تكفيك نية قضاء الصلاة.
وصومك وأنت على جنابة، صحيح؛ لأن الاغتسال من الجنابة ليس شرطا في صحة الصوم، ولتنظر الفتوى رقم: 147355.
والله أعلم.