الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنّه لا يجوز لك اتهام أخيك بفعل الفاحشة أو ما دونها من المحرمات بغير بينة، وأما العبارة التي ذكرتها لأختك: فليست من القذف الذي هو كبيرة يجب فيها الحدّ، فإن القذف هو الرمي بالزنا، إما صراحة وإما كناية أو تعريضا بقرينة تدل على قصد الزنا، وانظر الفتوى رقم : 126407.
لكن عليك التوبة إلى الله من اتهام أخيك والمرأة بشيء محرم، وأن تبين لأختك أنّ ما قلته في حقهما لم يكن صحيحًا.
والله أعلم.