الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت نويت منع زوجتك من الخروج إلى يوم السبت فيمينك مقيدة بذلك، ولو كان لفظ اليمين عاماًّ، وذلك لأنّ النية في اليمين تخصّص العام وتقيد المطلق، قال ابن قدامة (رحمه الله): وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له...، والمخالف يتنوع أنواعا: أحدها، أن ينوي بالعام الخاص... المغني لابن قدامة (9/ 564).
وأما عن حصول الحنث بخروجها يوم السبت، فإن عدمت النية في يمينك بخصوص هذا الأمر فالعبرة بسبب اليمين، فإن كان سبب اليمين يقتضي دخول يوم السبت حنثت بخروجها فيه، وإلا فلا، وإذا لم يكن لليمين سبب معين أو كان السبب لا علاقة له بتعيين زمن المنع، فالمرجع إلى ظاهر اللفظ، قال ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ: فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها، فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه. عمدة الفقه (ص: 124)
وإذا رجعنا إلى ظاهر اللفظ ففي دخول يوم السبت في اليمين خلاف مبني على دخول الغاية في المغيا، والجمهور على عدم دخولها، فلا تحنث إذا خرجت زوجتك يوم السبت، جاء في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : ومِنْهَا لَو وكل رجلا بِبيع عين بِعشْرَة مُؤَجّلَة إِلَى يَوْم الْخَمِيس لم يدْخل يَوْم الْخَمِيس فِي الْأَجَل. اهـ
والله أعلم.