الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء السبعة والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة ـ المبلغ المذكور ـ على مائة وعشرين سهما، للزوجة: ثمنها، خمسة عشر سهما، فيتحصل لها من المبلغ المذكور: 375.000 ـ ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفا، ولكل ابن أربعة عشر سهما، فيتحصل له من المبلغ المذكور:350.000 ـ ثلاثمائة وخمسون ألفا، وللبنت سبعة أسهم، فيتحصل لها من المبلغ المذكور: 175.000 ـ مائة وخمسة وسبعون ألفا، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 8 * 15 | 120 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 15 |
7 أبناء بنت |
7 |
98 7 |
والله أعلم.