الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من مات وقد وجبت عليه حجة الإسلام ولم يؤدها، أو نذر الحج ولم يتمكن من الوفاء بالنذر حتى مات فإنه يجب على أوليائه أن يحجوا عنه، أو يخرجوا من ماله ما يُحج عنه به، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويشترط فيمن يقوم بالنيابة عن الميت أو العاجز أن يكون قد حج عن نفسه أولاً، وقد أحسنت هذه الزوجة عندما بادرت لتنيب عن زوجها من يحج عنه.
وبناء على ما سبق؛ فلا مانع من أن تحج عن الشخص المذكور إذا كنت قد أديت فريضة الحج أولاً؛ وإلا فلا، ولا مانع من أخذ الأجرة المادية على ذلك، أو أخذ مصروفات الحج وتكاليف السفر أو التبرع بذلك، ولمزيد من الفائدة والأدلة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
2204 - والفتوى رقم:
7019.
والله أعلم.