هل زواج الزانية بغير من زنى بها غش له؟

11-1-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أخت ارتكبت الفاحشة مع شخص وتابت إلى الله، فتقدم لها شخص لخطبتها فوافقت، وضميرها لا زال يؤنبها لفعلتها، وبعد مدة جاء من زنى بها وأراد الزواج بها، فاحتارت بين الاثنين، وبالرغم من صلاة الاستخارة لم يتبين لها شيء، مع أنها ترجح الثاني، وهل عليها وزر إذا غشت الأول؟

الإجابــة:

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد أحسنت هذه الأخت حين تابت إلى الله، ونسأل الله لها الحفظ والهدى والتقى.

ولتعلم أنها لا يجوز لها الزواج ممن زنى بها إلا إذا تاب إلى الله تعالى، وتراجع الفتوى رقم: 1677. وإن تاب وبقيت محتارة بين الزواج منه أو الزواج من رجل آخر تقدم لخطبتها، فلتتحر أحسنهما دينًا وخلقًا بخبر الثقات عنهما؛ قال الشيخ ابن باز في فتاوى نور على الدرب: ولذا ينبغي أن يختار الفضلى، فالفضلى من قريبات أو غير قريبات وإذا كان في القريبات من هو أهلٌ، فهن أولى، لما في ذلك من صلة الرحم والإحسان إليهن. اهـ.

فإذا كان هذا في حق الرجل، فالمرأة مثله تحرص على من هو أكفأ للزواج منها. 
 ولتنتبه هذه الأخت، ولتكن على حذر من التساهل في التعامل مع الرجال الأجانب، كالخلوة بهم، أو الاختلاط المحرم، أو دخول الأجنبي بغير محرم، فإن هذا من أعظم أسباب وقوع الفواحش. ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 28679، والفتوى رقم: 23203.

والله أعلم.

www.islamweb.net