الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هو الابن والزوج والأم والبنت، ولا شيء للأشقاء ولا الشقيقات، لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان، وتقسم تركته كما يلي: للأم السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
وللزوج الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الأم والزوج فهو للولد والبنت ـ تعصيبا ـ يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{النساء:11}.
وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من ستة وثلاثين؛ فيقسم المال على ستة وثلاثين سهما للأم سدسها: ستة أسهم وللزوج ربعها: تسعة أسهم، تبقى واحد وعشرون سهما: هي نصيب الابن والبنت، يأخذ الابن منها أربعة عشر سهما وتأخذ البنت سبعة أسهم. وانظر الجدول التالي:
أصل التركة 12 | 36 |
أم | 6 |
زوج | 9 |
ابن 1 | 14 |
بنت 1 | 7 |
والله أعلم.