الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي ـ أولا ـ أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكون على علاقة برجل أجنبي عنها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 30003 فالواجب التوبة مما سبق وقطع أي علاقة معه، وراجعي شروط التوبة في الفتوى رقم: 5450.
والنكاح له شروط لا يصح إلا بتوفرها فيه، وهي مبينة في الفتوى رقم: 1766.
وهذا الاتفاق الذي تم بينكما على النكاح وبغير إذن الولي وحضور الشهود ليس بنكاح شرعا.
واتهام أمه لك بفعل السحر إن كان تخرصا وتخمينا وليس قائما على أساس، فهو إثم وسوء ظن، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}.
ومعارضتها ابنها في الزواج منك لا ينبغي لها إن لم يكن لها فيه اعتبار صحيح، والأولى به محاولة إقناع أمه بالموافقة على زواجه منك، ويستعين في سبيل إقناعها بالعقلاء من الناس، فإن رضيت فذاك، وإلا فالأصل أن يقدم طاعتها على الزواج منك، إلا إذا خاف على نفسه الفتنة، فيجوز له الزواج بغير رضاها، وليعمل بعد ذلك على إرضائها، وراجعي الفتوى رقم: 93194.
وهذا من جهته هو، ومن جهتك أنت إن لم يتيسر هذا النكاح فاصرفي النظر عنه، وعسى الله عز وجل أن ييسر لك من هو خير منه، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
والله أعلم.