الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فكون الميت قاصرًا لا يمنع من قسمة تركته بعد مماته، بل تُقسم تركتُه بين ورثته ولو كان قاصرًا، ولا وصاية لأخيه الأكبر على التركة بعد مماته، بل تصير بمجرد موته حقًا لكل الورثة بحسب الأنصبة الشرعية في الميراث، وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس -فرضًا- لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}.
والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات -تعصيبًا- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176}.
ولا شيء للعم الشقيق وأبناء العم، لأنهم جميعا يُحْجَبُونَ بالأخ الشقيق حجب حرمان، فتقسم التركة على مائة وسهمين، لأم الميت سدسها -سبعة عشر سهمًا- ولكل أخ شقييق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم، وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 6 * 17 | 102 |
---|---|---|
أم | 1 | 17 |
7 إخوة أشقاء 3 أخوات شقيقات |
5 |
70 15 |
والله أعلم.