الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فكون الجماعة التي في المسجد أو إمامهم من أهل البدع فهذا لا يمنع الصلاة معهم مادامت بدعتهم لم تصل إلى الكفر الأكبر، ولم تجد مسجدا آخر تصلي فيه، وانظر الفتوى رقم: 110373، عن حكم صلاة الجمعة والجماعات خلف الإمام المبتدع.
والتمائم إذا كانت من القرآن، فقد وقع فيها خلاف بين مجيز ومانع، والمفتى به عندنا المنع، كما في الفتوى رقم: 4137
وحتى على القول بالمنع، فإنه لا يصل إلى كونه كفرا أو تبديع فاعله، فقد رأى جوازه بعض الصحابة، هذا إذا كانت من القرآن كما يظهر من قولك إنك ـ رأيت حجابات: آيات مغلفة ـ ولا يجوز التخلف عن الجمعة لمجرد استدعائك للتحقيق، لكن إذا خفت على نفسك ضررا إن أنت صليت الجمعة، فإن الخوف على النفس عذر يبيح التخلف عن صلاة الجمعة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 204910.
وعلى هذا، فإنه ينبغي لك أن لا تترك الجمعة إلا إذا كان ذلك الإمام قد بلغت به البدعة إلى حد الكفر، ولم تجد جمعة أخرى تقام في المدينة، أو خفت على نفسك ضررا إن صليتها، ففي هاتين الحالتين تصلي ظهرا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وانظر الفتوى رقم: 108534، عن الطرق الصوفية في منظار الشرع.
والله أعلم.