الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال لم يكتمل، لذا نرجو إكماله حتى نتمكن من الإجابة عنه كاملا، أما الآن فنجيب على ما وصل إلينا منه، فنقول: اختلف العلماء في صحة مسح الرأس بأصبع واحد، فالجمهور على صحة المسح به، بل حكى الشافعية صحته ببعض الأصبع، وخالف الحنفية، فقالوا لا يصح المسح بأقل من ثلاثة أصابع، جاء في المبسوط للسرخسي الحنفي: وَلَا يُجْزِئُ مَسْحُ الرَّأْسِ بِأُصْبُعٍ، وَلَا بِأُصْبُعَيْنِ، وَيُجْزِئُهُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ. اهـ.
وفي الذخيرة للقرافي المالكي: فجوز ابن القاسم مسح الرأس في الوضوء بأصبع إن أوعب، ويلزم مثله في التيمم، وقالت الحنفية لا يجزئ أقل من ثلاثة أصابع، لأن الأمر بالمسح يقتضي آلة للمسح، والآلة المعتادة هي الكف وهو صادق على أكثره، وهذا باطل، لأن الآية اقتضت المسح بأي طريق كان، وفي الأم للشافعي: قال الشافعي: إذا مسح الرجل بأي رأسه شاء إن كان لا شعر عليه وبأي شعر رأسه شاء بأصبع واحدة أو بعض أصبع أو بطن كفه أو أمر من يمسح به، أجزأه ذلك. اهـ.
وفي شرح الزركشي على مختصر الخرقي الحنبلي: ومسح الرأس يدخل فيه ولو مسح بأصبع أو بأصبعين، وهو الصحيح من الروايتين. اهـ.
ولا شك أن الأيسر والأحوط تعميم الماء على باطن اليدين كليهما عند مسح الرأس.
والله أعلم.