الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القول بأن المال المتعلقة حرمته بذمة كاسبه لا بعين المال لا تحرم معاملته فيه ولا الأكل من ماله مطلقا، قد ذكرناه في عدة فتاوى، كالفتاوى التالية أرقامها: 250366، 237748، 255337.
أما عن الأفضل في حق من أخذ بهذا القول: فإذا قلنا إن من الورع المحمود شرعا الخروج من خلاف العلماء، فإن الأفضل هو عدم الأكل، خروجا من خلاف من يرى التحريم والكراهة، وراجع في هذا الفتويين رقم: 27498، ورقم: 95871.
والله أعلم.