الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمانين سهمًا، للزوجة ثمنها، عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 8 * 10 | 80 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 10 |
3 أبناء 4 بنات |
7 |
42 28 |
وأما هل للابن أن يأخذ من التركة شيئًا مقابل عمله مع أبيه المتوفى:
فجوابه: ما دام أنه لم يكن يعمل بأجرة متفق عليها مع أبيه، فإنه يعتبر متبرعًا بالعمل مع والده، ولا يأخذ شيئًا من التركة بعد مماته، إلا إذا جرى العرف عندكم بأن الولد يأخذ أجرة نظير عمله مع والده، ولم يعطه والده شيئًا حتى مات، فله حينئذ أن يأخذ أجرة المثل من التركة قبل قسمتها بين الورثة، ويُرجع في تقدير تلك الأجرة إلى أهل الخبرة في ذلك العمل، وانظر الفتوى رقم: 32659 .
والله تعالى أعلم.